أمر رقم 76-93
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
الباب الثاني — الهدف
المادة 10
لا تنفذ الأعمال أو القرارات الخاصة بالمواضيع الآتية الا بعد مصادقة الوالي :
- جدول التقديرات للنفقات والايرادات ، القروض ، شراء وبيع أو كراء العقارات ، العقود والصفقات ، قبول الهبات والوصايا لفائدة المكتب ..