أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الثاني — التأسيس - الاعتماد - الايداع والاشهار › الفصل الاول — التشكيل والاعتماد
المادة 9
تصادق الجمعية العامة التأسيسية على القانون الاساسي وتصدق صحة قائمة المكتتبين والرأسمال وعند الاقتضاء جدول الدفوعات وتقوم بانتخاب المسيرين ومندوب للحسابات . وعليها أن تتأكد بهذه المناسبة من استيفائهم للشروط المحددة في العنوان السادس أدناه .