أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب التاسع — الحل والتصفية
المادة 79
لكل شريك الحق في أن يقوم بدفعات اضافية زائدة عن الحد الادنى المنصوص عليه في العقد وذلك قصد الاسراع في تسديد حصص الاشتراك وتسجل هذه الدفعات المعجلة في حساب الشريك بدون أن تفتح له الحق في منح فائدة دائنة. وتحصم المبالغ المقابلة لاستهلاك القرض المبرم من الاقساط المستحقة ويعاد دفعها فورا من قبل التعاونية العقارية الى مؤسسة مالية للقرض .