أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب التاسع — الحل والتصفية
المادة 78
ان سعر الفائدة المطلوب للشركاء ومدة استهلاك | حل مجلس التسيير وتعيين مجلس تسيير مؤقت .
القرض الممنوح يماثلان ما تتحمله التعاونية العقارية فيما يحص القروض المطابقة التي من الممكن أن تبرمها .