أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السابع — أحكام مالية
المادة 74
ان التزامات الشريك لا يجب أن تغطى أشغال البناء فحسب بل كذلك نفقات التسيير وتكاليف التعاونية العقارية ، كما سيحددها القانون الاساسى، وتراجع عند الاقتضاء من قبل الجمعية العامة .