أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السابع — أحكام مالية
المادة 72
تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . الا ان السنة المالية الأولى للتعاونية العقارية يجب أن تحدد في القانون الاساسي .