أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تحدد مدة التعاونية التي لا يجوز أن تقل عن أجل استهلاك القروض المعقودة بموجب القانون الاساسي