أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الخامس — مندوب الحسابات
المادة 69
لا يجوز أن يختار كمندوب للحسابات :
القريب في النسب أو صهر أو زوج أحد أعضاء مجلس التسيير أو مدير التعاونية العقارية ، للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه شخص حكم عليه بسبب ارتكابه جناية أو جنحة اما لجهة الحق العام واما لمخالفة التشريع الاقتصادي أو التجاري .