أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الرابع — المدير
المادة 66
تقرر الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح رئيس التعاونية العقارية ابعاد المدير لخطأ جسيم .