الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الرابع — المدير
المادة 65
ان المدير التعاونية العقارية مهمة التسيير العادي للتعاونية طبقا لقرارات مجلس التسيير .
ويمارس سلطته على مجموع العمال المأجورين اذا كانت للتعاونية امكانية استعمال مثل هؤلاء العمال يوقع وثائق الالتزام المالى والاذن بالدفع باشتراك مع رئيس | التعاونية العقارية أو كل عضو آخر في مجلس التسيير، معين لهذا الغرض من قبل هذا الاخير .
فمدير التعاونية العقارية اذا مسؤول عن المسك الحسن لكل وثائق المحاسبة فهو يضمن كتابة جلسات الجمعيات العامة ومجلس التسيير.