أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الرابع — المدير
المادة 63
اذا اصبحت التعاونية العقارية في وضع لا يستطيع فيه رئيسها أن يقوم وحده بمهام الادارة فله الحق اذ ذاك أن يطلب مساعدة مدير يعين من الجمعية العامة العادية التي تحدد اختصاصاته ومرتبه