أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الثالث — رئيس التعاونية العقارية
المادة 61
ان رئيس التعاونية العقارية هو الذي يدعو الى كل اجتماعات الجمعيات العامة ومجلس التسيير ويرأس مداولاتها .
فهو يسهر على تنفيذ المداولات ويدير مكتب المجلس .