أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 56
تثبت مداولات مجلس التسيير في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ويحتفظ بها في مركز التعاونية العقارية .
تصدق وتوقع نسخ ومستخرجات المداولات والحسابات الختامية من قبل مسيرين احدهما عضو في المكتب ..