الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 51
يجب أن تتوفر في المسيرين الشروط التالية :
- أن يكونوا شركاء فى التعاونية العقارية ، أن تكون لهم الجنسية الجزائرية ، أن يكونوا راشدين ، أن يقيموا فعلا في نطاق التعاونية ، ألا يكونوا مساهمين فى أى شركة من طبيعتها أن تعكر استقلالهم، أن لا يكونوا محكوما عليهم بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام أو بمخالفة للتشريع الاقتصادي والتجاري .
وفضلا عن ذلك لا يمكن أن تكون بين المسيرين صلة قرابة بين الاصول أو الحواشي حتى الدرجة الرابعة .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 225