أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 50
تمارس مهام المسيرين بصفة مجانية الا أنه يمكن تخصيص تعويضات عن النفقات التي استلزمتها ممارسة هذه المهام من قبل الجمعية العامة. ولا يمكن أن تغطى التعويضات سوى نفقات التنقل المصروفة في ممارسة مهامهم طبقا للمعايير المصادق عليها من قبل السلطة الادارية للمراقبة