الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 49
تسير وتدار التعاونية من قبل مسيرين يكونون مجلس التسيير الذي يحدد تبعا لعدد شركاء التعاونية العقارية :
الى غاية 25 شريك : 5 مسيرين من 26 الى 100 : 7 مسيرين، أكثر من مائة (100) : 9 مسيرين ينتخب مجلس التسيير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد كل سنة من قبل الجمعية العامة طبقا للقانون الاساسي النموذجي واذا لم يكن لدى التعاونية العقارية مجلس للتسيير تتولى جمعيتها العامة سلطات هذه الهيئة .