الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 44
تستمع الجمعية العامة الى تقرير مجلس التسيير ومندوب الحسابات وتتداول الجمعية العامة العادية حول الموافقة على الحسابات وتعين أو تبعد أو تعيد انتخاب المسيرين في اقتراع سري وعند الاقتضاء تعين وتطرد مدير التعاونيات وتعين بالاقتراع السرى مندوب الحسابات .
ويمكن لها ان تخول لمجلس التسيير سلطات اضافية .
كما يمكن لها ان ترفع معدل المساهمة في المصاريف العامة التي توضع على عاتق الشركاء .
فهي تسلم للمجلس الشعبي البلدي لمركز التعاونية العقارية بواسطة رئيسها كل الوثائق والحسابات الختامية التي ينص عليها القانون الاساسي .
وبصفة عامة تعطى رأيها حول كل مصالح التعاونية.