أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 41
تبلغ استدعاءات الاعضاء للجمعية العامة قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماعات وذلك برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول وباعلان يدرج في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية مع لصق اعلان في مقرى المجلس الشعبي البلدى والتعاونية العقارية وفي نفس الاجل