أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 40
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل .
وتخدد فترات اجتماعاتها بموجب القانون الاساسي النموذجي .
و تجتمع أيضا في دورة غير عادية كل مرة يتطلب ذلك حسن سير التعاونية