أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
ان التعاونية العقارية هي شركة مدنية خاضعة لاحكام الامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، والنظام المعمول به المطبق على الشركات المدنية وللاحكام الخاصة المنصوص عليها بموجب هذا الامر .