أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب السادس — الادارة - التسيير - المراقبة › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 39
تتكون الجمعية العامة من مجموع الشركاء وهي تمثل وتلزم عموما جميع الشركاء .
وليس لكل شريك حاضر أو ممثل الاصوت واحد في الجمعية مهما كان عدد الحصص التي أكتتب فيها .
وفي حالة الانتخاب بالوكالة فان الشريك الموكل لا يتمتع الا بصوت واحد فضلا عن صوته