أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الخامس — الهدف - الطرق والوسائل › الفصل الثاني — تنفيذ الأشغال
المادة 30
تحدد الجمعية العامة كيفية تحقيق كل برنامج .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 223 عندما تتعامل التعاونية العقارية مع مؤسسسة تابعة للقطاع الخاص فتحدد اختيارها بعد الوضع في منافسة اجبارية عدة مؤسسات في اطار التنظيم الجارى به العمل فيما يخص المناقصات