المادة 2
ان التعاونية العقارية هى شركة أشخاص مدنية وذات رأس مال متغير هدفها الاساسي هو المساعدة على الحصول على ملكية السكن العائلي ..
ولها في هذا الصدد غرض القيام بالعمليات التالية لصالح أعضائها :
البناء أو عند الاقتضاء الشراء من لدن مكتب الترقية والتسيير العقارى لمجموعات عقارية صالحة للسكن ومكونة من عمارات جماعية ومنازل فردية مع احتمال وجود مصالح مشتركة لاحقة بها ومقسمة الى اجزاء وممنوحة كملكية مشتركة أو على شكل ايجار للمشتركين .
تسيير وصيانة الاجزاء المشتركة من العقارات أو المجموعات العقارية المقسمة بهذه الكيفية ويمكن لها في هذا الصدد القيام بمايلي :
عقد كل الاقتراضات وتقديم كل الضمانات للمقرضين :
حول أملاك الشركة .
القيام بكل العمليات الصالحة لتحقيق هدف الشركة مع أقصى قدر من الاقتصاد لفائدة الشركاء ..