أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الخامس — الهدف - الطرق والوسائل › الفصل الاول — * البرامج
المادة 28
يضع مجلس التسيير في متناول الشركاء كل الوثائق التي تتضمن الوصف والتقدير قصد اثارة اختيارهم لمسكن محدد بكيانه وموقعه في العمارة. ويمكن الاقتراح على الشركاء امكانيات اقتصادية قابلة للتحقيق خصوصا على مستوى انهاء المساكن أو بالعكس امكانيات التحسين