أمر رقم 76-92
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري
الباب الرابع — رأسمال التعاونية العقارية - حصص الشركاء
المادة 19
يكون رأسمال الشركة قابلا للتغيير ..
ويمكن أن ترفع قيمته بالاكتتاب في حصص يتم اما من قبل الشركاء واما بواسطة اعتماد شركاء جدد المنصوص عليه بموجب المادة 13 والمقرر من قبل الجمعية العامة غير العادية .
ويمكن خفضه من جراء اعادة الحصص بعد انسحاب أو أبعاد شركاء أو بمناسبة تخصيص مساكن للشركاء .