أمر رقم 76-91
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
امر رقم 76-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية للتربيات الخفيفة
المادة 7
يختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلق ببرنامج نشاطه 6 المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه والمنعقدة في الجزائر أو في البلاد الاجنبية ، اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف بالمهام المؤقتة ذات الهدف العلمي بقصد اتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته ..