أمر رقم 76-91
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
امر رقم 76-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية للتربيات الخفيفة
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 22
ان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر الذى يستهدف دراسة التربيات الخفيفة ، تنقل الى معهد التنمية للتربيات الخفيفة .
وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي