أمر رقم 76-91
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
امر رقم 76-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية للتربيات الخفيفة
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 21
يرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة، من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه فى أول جلسة عادية له خلال السنة . ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه .
للجمهورية الجزائرية الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه