أمر رقم 76-91
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
امر رقم 76-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية للتربيات الخفيفة
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 19
تشتمل موارد المعهد على :
موارد الاملاك والاموال .
الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة من بيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته ، ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها المعهد .
اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية .
- الهبات والوصايا . 1248 الجريدة الرسمية