أمر رقم 76-91
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
امر رقم 76-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية للتربيات الخفيفة
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 14
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . وتنهى مهامه على نفس الشكل .
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام .
للجمهورية الجزائرية 1247 ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .