الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيما يلي :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي .
برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات . 1 - والديون ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات - الأخرى الملزمة للمعهد ، الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد . - الحسابات السنوية ، النظام الحسابي والمالي ، القانون الاساسي وشروط تحديد الاجور للمستخدمين ،
- قبول الوصايا والهبات وتخصيصها • تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها .