الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد . › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتشكل مجلس التوجيه من 24 عضوا ، وهم :
مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط .
مدير الادارة العامة ، مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر - المدير العام لمعهد التنمية لتربية البقر ،
- المدير العام لمعهد التنمية لتربية الغنم ،
- المدير العام لمعهد التنمية لتربية الخيل ، المدير العام لمعهد التنمية للتربيات الخفيفة .
المدير العام للمكتب الوطني للحليب ، - المدير العام للمكتب الوطنى لاغدية الانعام ، - المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية . - مدير المدرسة الوطنية للبيطرة ،
- المدير العام لمعهد باستور بالجزائر .
مدير الحزينة والمراقبة في وزارة المالية .
مدير البرامج في كتابة الدولة للتحطيط ، مدير الصناعات العدائية في وزارة الصناعة والطاقة .
للجمهورية الجزائرية . 1243
- ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاع التعاون المسير ذاتيا - والخاص .
ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة .
ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية .
ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره