الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 4
يشارك المعهد في وضع السياسة الوطنية لصحة الحيوانات ويكلف بتنفيذها .
ولهذا الغرض، فانه يسهم في وضع السياسة الوطنية لصحة الحيوانات ويتولى تطبيقها ويطبق البرامج ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والمسير ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقي وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي : 1 يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال صحة الحيوانات عن طريق :
وضع وتنفيذ البرامج الوقائية لصحة الحيوانات .
- المشاركة في اعداد وتنفيذ التدابير النظامية والتقنية المرتبطة بصحة الماشية الوطنية وجودة المنتجات ذات المنشأ الحيواني ،
- يكلف المعهد بمراقبة المنتجات ذات المنشأ الحيواني من حيث الجودة والوقاية الصحية وكذلك المنتجات الضرورية لاعدادها، ويتولى لهذا الغرض :
- مراقبة وتعميم المواد والمستحضرات الصيدلانية البيطرية ،
- المراقبة المتعلقة بالكيفية والحالة الصحية لاغذية الماشية ،
- مراقبة المنتجات ذات المنشأ الحيواني والمخصصة للتسويق والاستهلاك ولاسيما اللحوم والاسلاب وكذلك الالبان والمنتجات اللبنية، وذلك بالاتصال مع المصالح المكلفة بقمع الغش ، ويتولى المعهد على كافة التراب الوطني مايلي :
انشاء الهيكل الاساسي والتجهيزات الصحية وتسييرها، التشخيص المخبري ، انتاج اللقاحات والمصال .
العلاجات والاسعاف الطبى لماشية المربين التابعين للقطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة ، ب يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن صحة الحيوانات وباحداث مركز للوثائق ، ج يقدم معونته للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي. وهو يشارك في التكوين المهني ، يشارك في وضع برامج التعليم والتكوين للمدارس والمعاهد .
ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة :
الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية