أمر رقم 76-90
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث المعهد الوطني الحيوانات
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 4
يكلف المعهد بتنمية تربيات الطيور والدواجن حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر | والارانب والنحل والاسماك والمحار وذلك في اطار الاهداف سنة 1976 .
هواري بومدين