أمر رقم 76-90
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث المعهد الوطني الحيوانات
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 22
ان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر والذي يستهدف صحة الحيوانات ، تنقل الى المعهد الوطني لصحة الحيوانات .
وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .