أمر رقم 76-90
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث المعهد الوطني الحيوانات
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 19
تشتمل موارد المعهد على :
موارد الاملاك والاموال .
الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي - يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة - من بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته .
ايرادات الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها المعهد ، اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ، الهبات والوصايا . -