أمر رقم 76-90
· ج.ر عدد 89 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث المعهد الوطني الحيوانات
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 15
يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى سلطة التوجيه والمراقبة على المعهد .
ولهذه الغاية فانه يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها نافذة المفعول ..
للجمهورية الجزائرية الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه وتعتبر المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية .