الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد . › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف عضائه على الاقل حاصرا واذا لم يكتمل النصاب فينعقد اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا .
وفي هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعصاء الحاضرين تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع | من الرئيس وكاتب الجلسة .
و تعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .