الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتشكل مجلس التوجيه من 25 عضوا، وهم :
مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة ، مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر مدير المدرسة الوطنية للبيطرة ، المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات ، للجمهورية الجزائرية 1223 مدير الخزينة والمراقبة في وزارة المالية ، مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ، المدير العام للمكتب الوطني لاغذية الانعام ، المدير العام لمعهد الزراعات الكبرى ،
- ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاع التعاون المسير ذاتيا - والخاص .
ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ، رئيس اتحادية رياضات الفروسية ، ممثل عن شركات سباق الخيل .
ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة .
ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية .
ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره