الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 7
يختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي :
ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو - الوطنية يتعلق ببرنامج نشاطه ،
- المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه والمنعقدة في الجزائر أو البلاد الاجنبية ،
- اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف بالمهام المؤقتة ذات الهدف العلمي بقصد اتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث التصلة بنشاطاته ..