أمر رقم 76-89
· ج.ر عدد 88 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-89 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس وزارة التجارة
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 5
يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية ، وذلك في اطار الاختصاصات المخولة اليه بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه .
ولهذا الغرض فانه يسهم في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني