الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الاهداف والوسائل
المادة 4
يكلف المعهد بتنمية تربية الخيل في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية .
ولهذا الغرض، فانه يسهم في وضع السياسة الوطنية للانتاج الخيلى ويطبق برامج التنمية ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والمسير ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقى وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي :
ا يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال تربية الخيل عن طريق :
وضع مخططات التنمية ، اقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بأنواع هذه التربية ، وضع مخططات الانتاج والتموين بالماشية المختارة ومخططات حفظ وتحسين ماشية الخيل الوطنية .
ب يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن الانتاج الخيلي ولاسيما :
تحسين شروط التربية عن طريق اختيار الاجناس والانتقاء ، البحث عن أفضل الجرايات الغذائية والتغذية بوجه عام.
دراسة واستخدام المباني المخصصة لهذه التربيات ، الاستعمال الصوابي للمعدات الزراعية المكيفة وفقا لشروط الانتاج المتعلق بالماشية الخيلية
- المراقبة الصحية لهذه الماشية بالاتصال مع المعهد الوطني لصحة الحيوانات ، تقويم المنتجات والمنتجات الثانوية
- احداث مركز للوثائق ، ج يقوم المعهد بتكثير الماشية من الجنس المنتخب ويسير لهذا الغرض مراكز التنمية مستودعات المولدين ومرابض نسل الحجور وأنسال الحمير وانتاج البغال وانتاج أحصنة الجر والركوب والسباق وكذلك اقتناء كتب أنسال الخيل ، د ويقدم معونته التقنية للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي ومشاركته في التكوين المهني .
الأربعاء 11 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية
ه - ويشارك المعهد الوطني لصحة الحيوانات في حملات حماية الماشية ، و ويراقب تقنيا السياق المتعلق برياضات الفروسية وسباق الخيل ، ز يقوم بجميع المبادرات لتشجيع تربية الخيل وينظم كل مظاهرة لهذا الشأن.
ج ويساهم في وضع برامج التعليم والتكوين للمدارس والمعاهد ، ط يكلف المركز فضلا عن ذلك ، بدراسة وتطوير تنمية - تربية الابل .
ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة .