أمر رقم 76-89
· ج.ر عدد 88 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-89 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس وزارة التجارة
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 21
يرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له خلال السنة. ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى للمصادقة | عليه ...
للجمهورية الجزائرية 1225