أمر رقم 76-89
· ج.ر عدد 88 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-89 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس وزارة التجارة
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 19
تشتمل موارد المعهد على :
موارد الاملاك والاموال ، الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال المؤسسة من المبالغ الناتجة من بيع المنتجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته، ايراد بيع الكتب والبطاقات والنشرات الصادرة عن المعهد ، اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ،
- الهبات والوصايا .