الباب الثالث — الوصاية والمراقبة على المعهد
المادة 16
يوضع تحت تصرف المعهد لكي يحقق هدفه، مايلي :
مصالح مركزية منظمة في أقسام ، مصالح لا مركزية على مستوى المناطق .
مراكز أولية ومراكز ثانوية موزعة عبر التراب الوطني :
أ يعد المركز الأولى أداة تنفيذ لهدف المعهد ، فهو ينسق عمل المراكز الثانوية ويجمع المنشآت والمحطات والمختبرات والميادين التجريبية والتجهيزات الأخرى المرتبطة بها، ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين وذلك في مجالات تكثير الخيل والتعميم والاختبار ..