أمر رقم 76-89
· ج.ر عدد 88 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-89 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - فهرس وزارة التجارة
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 14
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . وتنهى مهامه على نفس الشكل .
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام .
ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد .
وتنهى مهامهم على نفس الشكل .