الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرا .
واذا لم يكتمل النصاب انعقد اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا .
وفى هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة .
وتعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .