الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتشكل مجلس التوجيه من 24 عضوا ، وهم :
مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط ، مدير الادارة العامة .
مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر مدير المدرسة الوطنية للبيطرة .
المدير العام للمعهد الوطنى لصحة الحيوانات .
مدير الخزينة والمراقبة في وزارة المالية :
مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة .
مدير البرامج فى كتابة الدولة للتخطيط .
المدير العام للمكتب الوطني للحليب ، المدير العام للمكتب الوطني الاغذية الانعام :
- المدير العام لمعهد الزراعات الكبرى ، ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاعي التعاون المسير ذاتيا والخاص .
ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة .
ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره.