الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الأهداف والوسائل
المادة 4
يكلف المعهد بتنمية تربية البقر في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية .
ولهذا الغرض، فانه يسهم في وضع السياسة الوطنية للانتاج البقرى ويطبق برامج التنمية ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والمسير ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقى وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي :
أ يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال تربية البقر عن طريق :
وضع مخططات التنمية ومراقبتها ، اقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بأنواع هذه التربية ، وضع مخططات الانتاج والتموين بالماشية المختارة ومراقبتها .
ب - يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن الانتاج البقرى ولاسيما :
- تحسين شروط التربية عن طريق اختيار الاجناس والانتقاء ، البحث عن أفضل الجرايات الغذائية وفي مجال التغذية بوجه عام ، 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 8 ذو القعدة عام 1396 دراسة وضبط المباني المخصصة لتربية البقر . - الاستعمال الصوابي للمواد الزراعية المكيفة وفقا لشروط - الانتاج المتعلق بالماشية البقرية :
التحسين النسلى عن طريق انتاج الفحول البقرية . -
- تطبيق وتعميم التحسين النسلي عن طريق :
مراقبة النتائج التقنية المحصلة من الحيوانات ولاسيما - المراقبة اللبنية ،
- التعشير الصناعي .
انتاج فحول بقرية ، فتح ومسك كتاب أنساب البقر ، تقوم المنتجات والمنتجات الثانوية للتربية البقرية.
ج - يقوم المعهد بتكثير الماشية من الجنس المنتخب ويسير عند الاقتضاء مراكز التربية .
د ويقدم معونة للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي وهو يشارك في التكوين المهني ه ويتعاون مع المعهد الوطني لصحة الحيوانات في حملات حماية الماشية .
و ويسهم في وضع برامج التعليم للمدارس والمعاهد.
ز ويحدث مركزا للوثائق ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة .