أمر رقم 76-88
· ج.ر عدد 87 لسنة 1976
أمر رقم 76-88 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية البقر
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 22
ان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر الذي يستهدف دراسة الانتاج البقرى، تنقل الى معهد التنمية لتربية البقر • وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .